هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) إسرائيل بتنفيذ هجمات في قطاع غزة -خلال عدوانها الأخير عليه في مايو/أيار الماضي- قد ترقى إلى كونها جرائم حرب.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) إسرائيل بتنفيذ هجمات في قطاع غزة -خلال عدوانها الأخير عليه في مايو/أيار الماضي- قد ترقى إلى كونها جرائم حرب.
وذكرت المنظمة الدولية -في تقرير صدر اليوم الثلاثاء- أنها حققت في 3 غارات إسرائيلية قتلت 62 مدنيا فلسطينيا، ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة.
وفي المقابل، قالت هيومن رايتس ووتش إن "الجماعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت هجمات غير قانونية"، حين أطلقت أكثر من 4 آلاف و360 صاروخا غير موجه وقذيفة هاون باتجاه مراكز سكانية إسرائيلية، منتهكة بذلك الحظر المفروض على الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين.
وفي التقرير قال جيري سيمبسون -المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش- لقد "نفذت القوات الإسرائيلية هجمات -في غزة في مايو/أيار (الماضي)- دمرت عائلات بأكملها بدون أي هدف عسكري بالقرب منها على ما يبدو".
وأضاف أن "استمرار غياب الرغبة لدى السلطات الإسرائيلية في التحقيق بجدية في جرائم الحرب المزعومة، فضلا عن الهجمات الصاروخية التي تشنها القوات الفلسطينية على التجمعات السكانية الإسرائيلية، يُبرز أهمية إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وكانت الأمم المتحدة قد أشارت إلى أن الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي خلال مايو/أيار الماضي، قتلت 260 فلسطينيا، من بينهم ما لا يقل عن 129 مدنيا، منهم 66 طفلا.
وفي هذا الصدد ذكرت المنظمة أنها قابلت بشكل شخصي -منذ أواخر مايو/أيار- 30 فلسطينيا شهدوا الهجمات الإسرائيلية، أو أقارب لمدنيين قتلوا، أو سكان المناطق المستهدفة.
كما زارت مواقع 4 غارات، وفحصت بقايا ذخائر، وحللت صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو وصور التقطت في أعقاب الهجمات.
وقالت "على شركاء إسرائيل -ولا سيما الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات عسكرية كبيرة والتي استُخدمت أسلحة من صنعها فيما لا يقل عن هجومين من الهجمات التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش- أن تشترط لأية مساعدة أمنية مستقبلية لإسرائيل اتخاذ إجراءات ملموسة وقابلة للتحقق منها لتحسين امتثالها لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحقيق في الانتهاكات السابقة".
وأضافت "بموجب القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، يجوز للأطراف المتحاربة استهداف الأهداف العسكرية فقط، كما يجب عليها اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، بما في ذلك توفير تحذيرات مسبقة حقيقية من الهجمات".
وتابعت "تُحظر الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية. كما تحظر قوانين الحرب الهجمات العشوائية، والتي تشمل الهجمات التي لا تميز بين الأعيان المدنية والعسكرية أو التي لا تستهدف أهدافا عسكرية، كما تحظر الهجمات التي يكون فيها الضرر المتوقع للمدنيين والممتلكات المدنية غير متناسب مع الميزة العسكرية المتوقعة".
المصدر: الجزيرة