محكمة سودانية ترفض وقف محاكمة عمر البشير وقادة الجبهة الإسلامية
رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، و28 من قادة الجبهة الإسلامية، المتهمين بتدبير انقلاب عسكري على النظام الديمقراطي
رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، و28 من قادة الجبهة الإسلامية، المتهمين بتدبير انقلاب عسكري على النظام الديمقراطي عام 1989، أمس، طلب هيئات الدفاع عن المتهمين بوقف إجراءات الدعوى فيما يختص بالمادة «54» من قانون القوات المسلحة، وطلبين بوقف الإجراءات بسبب جائحة كورنا، مع وقف النشر في وسائل الإعلام.
وقال قاضي المحكمة، مولانا القاضي أحمد علي أحمد، إن الطلب بوقف الدعوى بسبب جائحة (كورونا) تم البت فيه من قبل المحكمة في جلسات سابقة، وتم نقل المحكمة إلى قاعة أكبر تراعي جميع التدابير والاشتراطات الصحية، التي تحد من نقل المرض.
وفيما يتعلق بطلب وقف النشر، قالت المحكمة إن الشفافية والعلانية من مبادئ المحاكمة، مبرزة أن الإجراءات داخل المحاكم السودانية تتم علانية، باعتبار ذلك حقاً مقرراً في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.
وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بطلب ثانٍ لإبعاد أحد قضاة المحكمة لعدم الحيادية، لكن المحكمة رفضت الطلب أيضاً.
ومن جهته، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتهام، المحامي، معز حضرة، في بيان صحافي أمس، إن محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، والمتهم فيه الرئيس المعزول عمر البشير، وآخرين، أصدرت قرارات رفضت فيها طلبات الدفاع المتعلقة بإيقاف إجراءات المحاكمة. مضيفاً أن هيئة الاتهام تشدد على استمرار إجراءات المحكمة، وفقاً للقانون ومبادئ المحاكمة العادلة، وأنها لا تتعطل بسبب الطلبات المتكررة من هيئات الدفاع عن المتهمين.
كما أشار حضرة إلى أن المحكمة قررت شطب كل الطلبات، وحددت تاريخ 16 من فبراير (شباط) الحالي، موعداً لانعقاد جلسة المحاكمة المقبلة.
وسبق أن رفض قاضي المحكمة السابق قبل تنحيه، طلب إسقاط الدعوى بالتقادم في مواجهة المتهمين، واعتبر أن الفعل المرتكب منذ تنفيذ الانقلاب يعتبر جريمة مستمرة، انتهت بسقوط نظام البشير في أبريل (نيسان) 2019، وأن التقاضي في القضية يستند على قانون العقوبات الجنائية لعام 1983، والوثيقة الدستورية وقانون القوات المسلحة السودانية.
ومن أبرز المتهمين في قضية الانقلاب، البشير ونائبه علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون مساعد البشير، ووزير الداخلية الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ونافع علي نافع، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، ونائبه إبراهيم السنوسي، وعدد من العسكريين.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدمت بعدة طلبات لإسقاط الدعوى بالتقادم، استناداً على قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، وأدين الرئيس السوداني المعزول في قضية فساد ومالي، وحيازة نقد أجنبي، بالسجن عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر المركزي بالخرطوم.
ويواجه المتهمون قضايا أخرى، تتعلق بالاشتراك الجنائي والإرهاب وقتل المتظاهرين، إبان الحراك الشعبي، الذي أسقط حكم الجبهة الإسلامية في أبريل 2019.
واستولى البشير على السلطة بانقلاب عسكري في عام 1989، خطط ودبر له زعيم الحركة الإسلامية، حسن الترابي،
وشارك في تنفيذه العشرات من منسوبي الحركة الإسلامية السودانية من العسكريين والمدنيين، الذين يمثلون حالياً أمام المحكمة الخاصة بقضية الانقلاب. ويعاقب القانون الجنائي السوداني لعام 1991 كل من يرتكب أو يشارك في تقويض النظام الدستوري للبلاد بالإعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله.